عضوية الجمعية العمومية
Image

عضوية الجمعية العمومية

 المادة (1) شروط العضوية :
1- أن يكون سعودي الجنسية .
2-أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
3-أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
4-الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
5-أن يكون متعاوناً مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
6-أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي .
7-أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
8- موافقة مجلس الإدارة على طلب الانضمام للجمعية العمومية.

المادة (2) : أنواع العضوية :
(1) عضو عامل : وهو الذي شارك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها بناءً على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه وهذه العضوية قاصرة على (الرجال والنساء) ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية والتصويت على قرارتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع اشتراكاً سنوياً وقدره (200ريال) كحد أدنى .
(2) عضو منتسب : وهو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق شروط العضوية عدا شرط السن ولا يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع اشتراكاً سنوياً مخفضاً مقداره (100ريال ) كحد أدنى .
(3) عضو شرف : هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويته نظير ماقدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها . وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة مايطرح فيها . دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
(4) عضو فخري : هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في اجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت / ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد ، كما لا يحق له الترشح لمجلس الإدارة .

المادة (3) : الحالات التي يفقد فيها العضو عضويته :
  • الوفاة .
  • الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي .
  • إذا  فقد شرطاً من شروط العضوية .
  • إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضرار جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة .
  • إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة سنة مالية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون إليه وفي ماعدا الحالتين (أ.ب) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة .
  • يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب الاشتراك السنوي في حالة أداءه المبلغ المستحق عليه . ولايجوز للعضو أو لورثته ، أو  لمن فقد عضويته استرداد ماتم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقداً أم عيناً ومهما كانت الأسباب .
المادة (4) : على عضو الجمعية مايلي :
  • الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية .
  • التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة .
  • إبلاغ الجمعية – كتابة  -  بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها .